ملا محمد مهدي النراقي
33
معتمد الشيعة في أحكام الشريعة
وتنجّس مائها مع التغيّر مجمع عليه ، والعمومات ترشد إليه ( 1 ) ، وبدونه محلّ نزاع ، والحقّ عدمه مطلقاً مع استحباب النزح ، وفاقاً للحسن وابني الجهم والغضائري ( 2 ) والفاضل وولده والكركي ( 3 ) ، وعليه جلّ الثالثة . لا مع وجوبه ك « المنتهى » ( 4 ) ولا مع كريّته كالبصروي ( 5 ) ، ولا نجاسته مطلقاً كالمرتضى ( 6 ) ، وأكثر الثانية ، والشيخ في كتب الفروع الأوّل والثالث ( 7 ) ، وفي التهذيبين كلام مجمل . لنا : على الأوّل : بعد العمومات خصوص ما قرب التواتر من الصحاح وغيرها ( 8 ) ، وأُيّد بإيجاب التنجّس ترجيح المرجوح ، والتنجّس بغير منجّس والتطهير بغير مطهّر . وعلى الثاني : أوامر النزح بحملها على الندب للأصل ، والمعارض ، وما فيها من شدّة التعارض ( 9 ) ، وإطلاق الدلاء ( 10 ) ، والنزح للطاهر ( 11 ) ، والتخيير بين عددين ( 12 ) ، وجمع المتخالفات ، وتفريق المتماثلات ( 13 ) ، وبذلك اندفع حجّة
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 137 الباب 3 من أبواب الماء المطلق . ( 2 ) نقل عنهم في مدارك الأحكام : 1 / 54 . ( 3 ) نهاية الإحكام : 1 / 235 ، إيضاح الفوائد : 1 / 17 ، جامع المقاصد : 1 / 121 . ( 4 ) منتهى المطلب : 1 / 58 و 68 . ( 5 ) نقل عنه في ذكرى الشيعة : 1 / 88 . ( 6 ) الانتصار : 11 . ( 7 ) النهاية : 6 ، المبسوط : 1 / 11 . ( 8 ) وسائل الشيعة : 1 / 170 - 177 الباب 14 من أبواب الماء المطلق . ( 9 ) لاحظ ! على سبيل المثال وسائل الشيعة : 1 الحديث 444 و 445 و 446 و 447 . ( 10 ) وسائل الشيعة : 1 / 182 و 184 الحديث 455 و 462 . ( 11 ) وسائل الشيعة : 1 / 187 الحديث 477 . ( 12 ) وسائل الشيعة : 1 / 183 الحديث 459 و 460 . ( 13 ) وسائل الشيعة : 1 / 183 و 184 الحديث 461 - 463 .